الحر العاملي

225

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة . [ 95 ] وروي : أنّه لا يحسب لها الحيضة التي تحيضها في المدّة من العدّة إذا وهبها أيّامها وكان حيضها قبل الهبة ، وإنّ أقلّ العدّة حيضة وطهرة تامّة . [ 96 ] وروي : عدّتها عدّة الأمة . [ 97 ] وروي : أنّ عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام من الدائم والمتعة للحرّة والأمة . أقول : وجه الجمع إنّ عدّتها قرءان وهما طهران لما يأتي ، فلا بدّ من حيضة تامّة ورؤية الدم ثانيا ولا يعتبر تمام الثانية . [ 98 ] وروي : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تبلغ المحيض ، والتي يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها . السابع : في تزويجها بالزوج وغيره في العدّة وبعدها [ 99 ] سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ، فقال : إذا أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدّة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة . [ 100 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضى منها ، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها . [ 101 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ( 1 ) إن أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل ، قال : لا بأس بأن

--> [ 95 ] الوسائل 14 : 474 / 7 . [ 96 ] الوسائل 15 : 484 / 2 . [ 97 ] الوسائل 15 : 484 / 2 . [ 98 ] الوسائل 15 : 401 / 4 . [ 99 ] الوسائل 14 : 475 / 1 . [ 100 ] الوسائل 14 : 475 / 2 . [ 101 ] الوسائل 14 : 477 / 8 . ( 1 ) النساء : 24 .